الشيخ الأنصاري

44

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

صحة البيع ، فمع فرض رضاه ( 1 ) بذلك يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو . نعم لو لم يشترط ( 2 ) استحق الرجوع بالأرش المستوعب ، ولعله ( 3 ) لذلك لم يعبروا بالبطلان وإن ذكر المحقق « 14 » وغيره الرجوع بالثمن ، وفهم منه ( 4 ) جماعة بطلان البيع ، لكنه ( 5 ) .

--> ( 14 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب